422

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

محقق

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

الناشر

دار الوطن

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

الرياض

جَزَاء الصَّيْد
٣٩٨ -[مَسْأَلَة]:
يجب الْجَزَاء بقتْله خطأ.
وَعنهُ: لَا يجب - كَقَوْل دَاوُد.
(ت) قبيصَة، عَن جرير بن حَازِم، نَا عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي عمار، عَن جَابر قَالَ: " سُئِلَ رَسُول الله [ﷺ] عَن الضبع، فَقَالَ: هِيَ صيد، وَجعل فِيهَا إِذا أَصَابَهَا الْمحرم كَبْشًا ".
صَححهُ (ت) .
٣٩٩ -[مَسْأَلَة]:
[بيض النعام مَضْمُون] وَقَالَ دَاوُد: لَا يضمن بيض النعام.
يرْوى عَن كَعْب بن عجْرَة " أَن النَّبِي [ﷺ] قضى فِي بيض النعام أَصَابَهُ محرم بِقدر ثمنه ".
فَهَذَا فِيهِ ثَلَاثَة ضعفاء: أحدهم إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، عَن حُسَيْن بن عبد الله.
ابْن زِيَاد النَّيْسَابُورِي، ثَنَا عِيسَى بن أبي عمرَان، نَا الْوَلِيد بن مُسلم، نَا ابْن جريج، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " فِي بَيْضَة نعام صِيَام يَوْم، أَو إطْعَام مِسْكين ".
قلت: هَذَا مُنكر.

2 / 32