375

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

محقق

عماد الدين عباس سعيد

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

وهو ما في الرحم.
ونهى عن بيع الولاء وهبته.
ونهى عن بيع السنين:
وهو بيع ثمرة النخل سنين أو بيعه سنة فإذا انقضت فلا بيع فترد إلى المبيع وأرد إليك الثمن.
ونهى عن بيع العربان:
ويقال العربون.
وهو أن يدفع إليه دراهم على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن وإلا فهي للمدفوع إليه أو يدفعها لمن يصنع له شيئًا فإن رضيه فهو من الثمن وإلا فهي للصانع.
ونهى عن بيع العنب قبل أن يسود.
والحب قبل أن يشتد.
والثمار قبل أن يبدو إصلاحها وتنجو من العاهة.

1 / 388