373

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

محقق

عماد الدين عباس سعيد

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

وهي أن يلمس ثوبًا مطويًا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه.
وقيل: هو أن يقول فهو مبيع لك وإذا لمسته انقطع الخيار.
ونهى عن بيع المنابذة:
وهو أن يجعل النبذ بيعًا.
وفيه الخلاف في المعاطاة فإن المنابذة مع قرينة البيع هي نفس المعاطاة.
ونهى عن بيع الحصاة.
بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه هذه الحصاة أو من الأرض إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
أو يجعل الرمي بيعًا أو يجعل له الخيار إلى رميها.
ونهى عن بيعتين في بيعة.
بأن يقول بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بكذا أو تشتري مني داري بكذا.
أو بعتك بألف نقدًا وبألفين نسيئة فخذه بأيهما شئت أو شئت.

1 / 386