371

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

محقق

عماد الدين عباس سعيد

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

١ - فصل
ونهى النبي ﷺ عن بيع الغرر.
وفيه مسائل كثيرة:
كبيع الآبق، والمجهول، والسمك في الماء، واللبن في الضرع، ونحو ذلك وهو مبسوط في كتب الفقه.
ونهى عن بيع ما ليس عنده.
فقيل: عنى به الغائب.
وقيل: ما لا يملكه يشتريه فيسلمه.
ونهى عن بيع اللحم بالحيوان.
ونهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان.
ونهى عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
ونهى عن شراء الغنائم حتى تقسم.
ونهى عن شري الصدقات حتى تقبض.

1 / 384