207تمهيد القواعد الأصولية والعربيةالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري •مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤قاعدة «78» إذا ورد دليل بلفظ عام مستقل بنفسه [1] ولكن على سبب خاص،كقوله (صلى الله عليه وآله): «الخراج بالضمان» حين سئل عمن اشترى عبدا فاستعمله، ثم وجد به عيبا فرده، هل يغرم أجرته (1)؟وكقوله (صلى الله عليه وآله) وقد سئل عن بئر بضاعة: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء» (2) إلى آخره.فالعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، عند أكثر المحققين (3)، لأنه لا منافاة بين ذكر السبب والعموم.وذهب بعضهم إلى أن العبرة بخصوص السبب (4)، لأنه لو لم يكنصفحة ٢١٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي