376التلخيص في أصول الفقهأبو المعالي الجويني - ٤٧٨ هجريمحققعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريالناشردار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازالإصدارالأولىسنة النشر١٣١٧ هجريمكان النشربيروت ومكة المكرمةتصانيفأصول الفتوىأصول فقه الشافعي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالعباسيونالْمعْصِيَة بِأَن لَا يفعل الْمَأْمُور، حَتَّى قَالَ: لَو خلا عَن الْمَأْمُور وَعَن كل ترك لَهُ فَيسْتَحق الذَّم على أَن لم يفعل وَلما باح بِهَذَا الأَصْل خَالفه إخوانه من الْمُعْتَزلَة وَقَالُوا: مَا زلت تنكر على الجبرية إِثْبَات الثَّوَاب، وَالْعِقَاب مَا لَيْسَ بِخلق لَهُم، وَلَيْسَ بِفعل لَهُم على التَّحْقِيق، ثمَّ صرت إِلَى ثُبُوت الذَّم من غير إقدام على فعل، [و] سمي بِهَذِهِ المسئلة1 / 480نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي