تعليقة على العلل لابن أبي حاتم
محقق
سامي بن محمد بن جاد الله
الناشر
أضواء السلف
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•العلل والسؤالات الحديثية
مناطق
•مصر
الإمبراطوريات و العصور
المماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧
وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: " هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ - أَوْ: لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ - ".
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ: " هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ ﷿، وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَهُوَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ، فَمَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، وَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ".
حَدَّثْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً إِلا بِهِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الأَجْرَ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
فَقَالَ أَبِي: عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَزَيْدٌ الْعَمِّيُّ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَلا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ وَاهٍ، ومُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَمْ يَلْحَقِ ابْنَ عُمَرَ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: قُلْتُ لأَبِي: فَإِنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ،
1 / 41