45تخريج الفروع على الأصولشهاب الدين الزنجاني - ٦٥٦ هجريمحققد. محمد أديب صالحالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالثانيةسنة النشر١٣٩٨مكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهالقواعد الفقهية الشافعية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالعباسيونافْعَل أَن يفعل مَا يصير بِهِ فَاعِلا وَهُوَ بالمرة الْوَاحِدَة يصير فَاعِلا على الْحَقِيقَة فمدعي للزِّيَادَة يحْتَاج إِلَى دَلِيلوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا أَنه لَا يجمع بَين فريضتين بِتَيَمُّم وَاحِد عِنْد الشَّافِعِي رض لِأَن مُقْتَضى قَوْله تَعَالَى ﴿إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ﴾ إِلَى قَوْله تَعَالَى ﴿فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾ إِن كل قَائِم إِلَى الصَّلَاة يُؤمر بِالْغسْلِ بِالْمَاءِ إِن قدر وبالمسح بِالتُّرَابِ إِن عجز والمتيمم فِي الْمَكْتُوبَة الثَّانِيَة قَائِم إِلَى الصَّلَاة مَأْمُور بِالْغسْلِ إِن قدر فَلْيَكُن مَأْمُورا بِالْمَسْحِ إِن عجز هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهر اللَّفْظ إِلَى إِن يسْتَثْنى مِنْهُ مَا يقوم الدَّلِيل عَلَيْهِوعَلى هَذَا لَا يجوز فعل النَّوَافِل إِن تعيّنت على وَجه1 / 77نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي