20تخريج الفروع على الأصولشهاب الدين الزنجاني - ٦٥٦ هجريمحققد. محمد أديب صالحالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالثانيةسنة النشر١٣٩٨مكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهالقواعد الفقهية الشافعية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالعباسيوننسخوَمِنْهَا أَن الْقَضَاء بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين جَائِز عندنَا للْأَخْبَار والْآثَار الْوَارِدَة فِيهِوَعِنْدهم لَا يجوز لِأَن الله تَعَالَى ذكر الرجلَيْن وَالرجل والمرأتين وَلم يذكر الشَّاهِد وَالْيَمِين فَمن عمل بهما فقد زَاد على النَّص1 / 52نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي