10تخريج الفروع على الأصولشهاب الدين الزنجاني - ٦٥٦ هجريمحققد. محمد أديب صالحالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالثانيةسنة النشر١٣٩٨مكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهالقواعد الفقهية الشافعية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالعباسيونوَمِنْهَا أَن المَاء الْمُتَغَيّر بالطاهرات كالزعفران والأشنان إِذا تفاحش تغيره لم يجز التوضي بِهِ عِنْد الشَّافِعِي رض بِنَاء على الأَصْل الْمَذْكُور فَإِنَّهُ تعبد بِاسْتِعْمَال المَاء بالِاتِّفَاقِ والميع اسْم المَاء وَهَذَا لَا ينْدَرج تَحت اسْم الْمُطلقوَمِنْهَا أَن التوضي بنبيذ التَّمْر عِنْد عدم المَاء فِي السّفر مُمْتَنع عندنَاوَعِنْده جَائِز1 / 42نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي