707

تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير

الناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

٤٧٩ - قال لي إِسحاق (^١): حدينا بقية (^٢)، عن صفوان (^٣)، حدثنا أزهر (^٤) بن عبد الله الحرازي، عن النعمان بن بشير (^٥). (١/ ٤١٣ / ١٤٦٦).
٤٨٥ - قال لي محمد بن يوسف (^٦): حدثنا أحمد (^٧)

(^١) هو ابن راهويه، تقدم في (١٥٢).
(^٢) بقية بن الوليد، تقدم في (٢٤): صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء.
(^٣) صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي. ثقة، مات سنة خمس وخمسين ومائة أو بعدها، روى له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن. الطبقات (٧/ ٤٦٧)، الجرح (٤/ ٤٢٢)، التقريب (٢٧٧).
(^٤) تقدم في (٤٧٨): صدوق.
(^٥) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي. له ولابويه صحبة، سكن الشام، وكان أحد الخطباء، ولي أمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خص وستين ﵁.
الطبقات (٦/ ٥٣)، المحبر (٢٧٦)، الكبير (٨/ ٧٥)، السير (٣/ ٤١١)، الإصابة (٣/ ٥٢٩).
درجة الحديث: إسناده حسن.
أخرجه أبو داود في السنن (٤/ ١٣٥) كتاب الحدود باب في الأمتحان بالضرب- من طريق: عبد الوهاب بن نجدة. عن بقية به ولفظه: إِن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة. فأتوا النعمان بن بشير، صاحب رسول الله ﷺ فحبسهم أياما، ثم خلي سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله، وحكم رسوله ﷺ. قال أبو داود: إِنما أرهبهم بهدا القول، أي لايجب الضرب إِلا بعد الاعتراف. وأخرجه النسائي في السنن (٨/ ٦٦) كتاب قطع السارق -باب امتحان السارق بالضرب والحبس- من طريق: إِسحاق بن إِبراهيم، عن بقية به مثله. ونقل الحافظ المزي وابن حجر في التحفة، والنكت (٩/ ١٥) عن النسائي في رواية ابن الأحمر أنه قال: هذا حديث منكر، لايحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف.
(^٦) تقدم في (٢٧١) وهو البيكندي: ثقة.
(^٧) أحمد بن يزيد بن إِبراهيم الورتنيس- بفتح الواو، وسكون الراء، وفتح المثناة الفوقية، وكسر النون الثقيلة، بعدها ياءساكنة ثم مهملة- أبو الحسن الحراني. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، أدركته. ووثقة مسلمة. وذكر أبو أحمد الحاكم ما يدل علي أن "الورتنيس"

2 / 724