قال البيهقي بعد أن روى الموقوف (١/ ٢٥٤): هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند.
وقال في «معرفة السنن والآثار» (١٣/ ٤٦٦) وهذا أصح وهو في معنى المرفوع.
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٥٣): (الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره، هي في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي «أُحِلَّ لنا» و«حُرِّم علينا كذا» مثل قوله: «أُمِرْنا بكذا» و«نُهِينا عن كذا»، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية، لأنها في معنى المرفوع).
وبمثل ذلك قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٤/ ٦٤٣)، وابن القيم في «الزاد» (٣/ ٣٩٢).
وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري.
أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١٥/ ٣٢٨) من طريق المسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، مرفوعًا.
وهو حديث منكر.
المِسْوَر ضَعَّفه الإمام أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، وغيرهم. وقال النسائي: متروك الحديث.
[«التاريخ الكبير» (٧/ ٤١١)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (٥٧٢)، «لسان الميزان» (٦/ ٧٢٠)]
غريب الحديث:
(الطِّحَال): قال الحربي: (هو معروف، دمٌ جامد). وقيل: لحمة سوداء عريضة، في بطن الإنسان وغيره، عن اليسار لازقةٌ بالجنب.
[«غريب الحديث (٢/ ٦٣٣)، «لسان العرب» (١١/ ٣٩٩) «تاريخ العروس» (٢٩/ ٣٦٢)]
* * *