86تجريد القواعد والفوائد الأصوليةعبد العزيز العيدان الناشرركائز للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ متصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-القاعدة الثلاثون(الفاء) تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه، إذ الجمهور على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة، ويعبر عنه بالتعقيب، كأن الثاني أخذ بعقب الأول.• فروع القاعدة:الأولى: إذا قال لزوجته: إن قمت فقعدت فأنت طالق؛ لم تطلق إلا بهما مرتبين.الثانية: إذا قال لزوجته قبل الدخول: أنت طالق فطالق؛ فإنها تطلق بالأولى ولا يلحقها ما بعدها، سواء في ذلك التعليق والتنجيز.1 / 90نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي