73تجريد القواعد والفوائد الأصوليةعبد العزيز العيدان الناشرركائز للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ متصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-القاعدة الثالثة والعشرونتثبت اللغة قياسًا عند أكثر أصحابنا، ونفاه بعضهم (^١).• تحرير محل النزاع:- الإجماع منعقد على منعه في الأعلام والألقاب؛ لوضعها لغير معنًى جامع.- والإجماع منعقد على منعه في الصفات؛ لأن العالم من قام به العلم، فيجب طرده، فإطلاقه بوضع اللغة.- ومحل الخلاف: في الاسم الموضوع لمسمًّى مستلزِمٍ لمعنًى في محله وجودًا وعدمًا.• ذكر طائفة من الأصوليين أن ما ينبني على هذه القاعدة من الفروع:الأولى: اللائط يحدُّ؛ قياسًا على الزاني، بجامع الإيلاج المحرم.(^١) للنحاة قولان اجتهادًا، فلا يحسن قول من قال: من أثبت مقدم على غيره. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٧.1 / 77نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي