71تجريد القواعد والفوائد الأصوليةعبد العزيز العيدان الناشرركائز للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ متصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-أفضل (^١)، وعنه: الغسل أفضل، وعنه: هما سواء.قال أبو العباس ابن تيمية: الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه.الثالثة: تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، فهل الأفضل التقديم، أو التأخير إلى بعد الحنث، أو هما سواء؟ ثلاث روايات، المذهب: أنهما سواء.الرابعة: هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب أم لا؟ المنصوص عن أحمد: لا بأس بالتعجيل.وقيل: هما على حد واحد.وظاهر كلام الأصحاب: أن ترك التعجيل أفضل (^٢).وقال بعض المتأخرين (^٣): يتوجه أن تعتبر المصلحة.الخامسة: المتخلي، هل الأفضل له استعمال الحجر أو استعمال الماء؟ روايتان، المذهب: الثاني.(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١/ ٣٧٧، شرح المنتهى ١/ ٦٠.(^٢) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٧/ ١٧٩، كشاف القناع ٢/ ٢٦٥.(^٣) هو ابن مفلح كما في الفروع ٤/ ٢٧٦.1 / 75نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي