68تجريد القواعد والفوائد الأصوليةعبد العزيز العيدان الناشرركائز للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ متصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-القاعدةُ الثانيةُ والعشرونالعزيمة لغة: القصد المؤكد.وشرعًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خلا عن معارض.وقولنا (بدليل شرعي) يتناول: الواجب، وتحريم الحرام، وكراهة المكروه.والرخصة: لغة: السهولة.وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح (^١).• مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة:الأولى: التيمم وأكل الميتة عند الضرورة، هل يسمَّيان رخصة أم لا؟(^١) وقيل: الرخصة هي: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر. ينظر: القواعد ١/ ٣٨٢.وجعل بعضهم الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم، وجعلها بعضهم من خطاب الوضع. ينظر: القواعد ١/ ٣٨٣.فائدة: قد يكون سبب الرخصة اختياريًّا؛ كالسفر، أو اضطراريًّا؛ كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٥.1 / 72نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي