57تجريد القواعد والفوائد الأصوليةعبد العزيز العيدان الناشرركائز للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ متصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المذهب: لزوم قضاء الخمس، وينوي بكل واحدة الفرض.وعنه: يلزمه مغرب وفجر ورباعية؛ بناء على أن نية التعيين لا تشترط.السابعة: لو خَفي عليه موضع النجاسة؛ لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها.الثامنة: الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن؛ وجب عليها درسه، ذكره أبو العباس ابن تيمية (^١)، فعلى قوله: هو من القاعدة.والمذهب: تحريم القراءة عليها.التاسعة: لو غصب شيئًا؛ فإنه يلزمه رده، ولو غرم عليه أضعاف قيمته.العاشر: لو غصب آجُرًّا ولوحًا وبنى فوقه، فهل يلزمه رده وإن أفضى إلى هدم البناء أم لا؟ قولان:الأول: لزوم الرد، بناء على القاعدة (^٢).والثاني: لا يلزمه الرد، بل يغرم القيمة.(^١) ينظر: الفروع ١/ ٢٦١، الاختيارات الفقهية ص ٢٧.(^٢) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٢٩٨، كشاف القناع ٤/ ٧٩.1 / 61نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي