44تجريد القواعد والفوائد الأصوليةعبد العزيز العيدان الناشرركائز للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ متصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-وفي ذلك مسائل:الأولى: إذا جامع في رمضان ثم مرض؛ لم تسقط عنه الكفارة.وكذلك إذا جامع في رمضان ثم مات، أو حاضت المرأة أو نفست.وقيل: إنها تسقط بالحيض والنفاس والموت.الثانية: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ روايتان (^١).الثالثة: لو سافر في أثناء يوم في رمضان، هل له الفطر أم لا؟ روايتان (^٢).الرابعة: إذا قتل ذميٌّ أو عبدٌ ذميًّا أو عبدًا، ثم أسلم القاتل، أو عَتَق قبل استيفاء القصاص منه؛ لم يسقط عنه القصاص في المنصوص عن الإمام أحمد (^٣).(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يجوز له القصر. ينظر: الإنصاف ٥/ ٥٣، شرح المنتهى ١/ ٢٩٤.(^٢) المذهب عند المتأخرين: يجوز الفطر. ينظر: الإنصاف ٧/ ٣٧٩، كشاف القناع ٢/ ٣١٢.(^٣) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢٥/ ١٠٤، شرح المنتهى ٣/ ٢٦٧.1 / 48نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي