31تجريد القواعد والفوائد الأصوليةعبد العزيز العيدان الناشرركائز للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ متصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-علم التحريم وجهل وجوب الحد، فإنه لا يسقط عنه بجهله.التاسعة: يجب الترتيب في قضاء الفوائت، ولا يعذر بالجهل بوجوبه، وفي قول: يعذر.العاشرة: إذا فعل فعلًا مستكثرًا من غير جنس الصلاة، وكان جاهلًا بتحريمه، هل تبطل صلاته أم لا؟ قولان (^١).(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه يُبطل الصلاة إن لم تكن ضرورة. ينظر: الإنصاف ٣/ ٦١٣، كشاف القناع ١/ ٣٩٧.1 / 35نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي