26تجريد القواعد والفوائد الأصوليةعبد العزيز العيدان الناشرركائز للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ متصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-• مسائل تتعلق بالكفار بناها بعضهم على التكليف بالفروع وعدمه (^١):الأولى: أن الزوج لا يُجبِر الذمية على غسل الحيض، وأنه يطأ بدونه (^٢).ولعل هذا مبني على أنهم ليسوا بمخاطبين.الثانية: الذمي، هل يُمنع من قراءة القرآن؟ المنصوص عن أحمد: المنع (^٣)، وقيل: لا يمنع.وهذا يحسن أن يكون مبنيًّا على القاعدة.الثالثة: المرتد إذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن الردة؟ على روايتين، المذهب: عدم اللزوم.وبناه بعضهم على القاعدة، وليس هذا بناء جيدًا.الرابعة: هل يجوز للكافر لبس الحرير؟ المذهب: لا يجوز.(^١) ذكر المؤلف ﵀ (١٨) مسألة تحت هذه القاعدة.(^٢) المذهب عند المتأخرين: له إجبار زوجته الكتابية على غسل الحيض. ينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٩٦، كشاف القناع ٥/ ١٩٠.(^٣) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢/ ٧٨.1 / 30نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي