15تجريد القواعد والفوائد الأصوليةعبد العزيز العيدان الناشرركائز للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ متصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الثالثة: لو نسي ستر العورة، لم تجزئه الصلاة.الرابعة: لا يفطر بالاستقاء ناسيًا، على الصحيح من القولين (^١).الخامسة: يفطر ويكفِّر بالجماع ناسيًا، وعنه: لا يكفِّر، وعنه: لا يقضي، اختاره أبو العباس ابن تيمية (^٢).السادسة: العمل المستكثر من غير جنس الصلاة، إذا فعله ناسيًا، هل تبطل صلاته أم لا؟ قولان (^٣).السابعة: لو حلق المحرم رأسه، أو قلم أظفاره، أو قتل صيدًا، ناسيًا؛ وجبت عليه الكفارة، وإن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه، ناسيًا فلا كفارة عليه.وقيل: لا كفارة في الجميع.(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٢٤، منتهى الإرادات ١/ ١٥٩.(^٢) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ١٠٩.(^٣) المذهب عند المتأخرين: تبطل. ينظر: الإنصاف ٤/ ١٨، منتهى الإرادات ١/ ٦٥.1 / 19نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي