146تجريد القواعد والفوائد الأصوليةعبد العزيز العيدان الناشرركائز للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ متصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-السادسة: الوكيل في نكاح امرأة، ليس له أن يزوجها لنفسه على المذهب.فأما من ولايته بالشرع؛ كالولي والحاكم، فله أن يزوج نفسه.السابعة: إذا قال الرجل لآخر: إن دخل دارك أحد فعبدي حر، فدخلها صاحبها، فقال القاضي وغيره: لا يَعْتِقُ. (^١)الثامنة: الوصي في إخراج حجة، ليس له صرفها إلى نفسه بدون إذن، نص عليه أحمد.(^١) أبدى في المغني احتمالًا بالعتق؛ أخذًا بعموم اللفظ.1 / 150نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي