142تجريد القواعد والفوائد الأصوليةعبد العزيز العيدان الناشرركائز للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ متصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-القاعدة السابعة والخمسونالمتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين، سواء كان أمرًا أو نهيًا أو خبرًا أو إنشاء.وقيل: لا يدخل مطلقًا.وقيل: يدخل إلا في الأمر.• من فروع القاعدة:الأولى: هل كان للنبي ﷺ أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام؟ وجهان (^١).الثانية: الواقف مَصْرِفًا لوقفه، كما إذا وقف على الفقراء، ثم افتقر، فإنه يدخل على المذهب.الثالثة: لو انقطع مصرف الوقف، وقلنا: يرجع إلى أقاربه(^١) المذهب عند المتأخرين: جواز ذلك له. ينظر: التحبير للمرداوي ٥/ ٢٤٩٩.1 / 146نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي