125تجريد القواعد والفوائد الأصوليةعبد العزيز العيدان الناشرركائز للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ متصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-والتشميت، والتسليم، وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية.والذي على الأعيان؛ كالوتر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين، والطواف في غير النسك، والصدقات.• مسائل تتعلق بفرض الكفاية:الأولى: هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، أم على بعض غير معين؟ قولان:أحدهما، وهو الذي نص عليه أحمد: أنه واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض.والثاني: أنه واجب على بعض غير معين.إذا قلنا بالأول، فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء، وإنما يفترقان في ثاني الحال.الثانية: فرض الكفاية: إذا فعله الكل كان كله فرضًا (^١).وأما إذا فعله البعض بعد البعض، ففي كون الثاني فرضًا وجهان.(^١) ذكره ابن عقيل محل وفاق، وقال أبو العباس ابن تيمية: لعله إذا فعلوه جميعًا فإنه لا خلاف فيه. ينظر: القواعد ٢/ ٦٧٥.1 / 129نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي