122تجريد القواعد والفوائد الأصوليةعبد العزيز العيدان الناشرركائز للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ متصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-القاعدة الثامنة والأربعونالأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده.والنهي عنه أمر بأحد أضداده، من طريق المعنى دون اللفظ (^١).وهل يعم الواجب والندب أم يختص الواجب؟ قولان، أصحهما: أنه لا فرق، فيعم الواجب والندب.• فروع القاعدة:الأولى: إذا قال لزوجته: إن خالفتِ أمري فأنت طالق، ولا نية، ثم نهاها، فخالفته، فلأصحابنا في وقوع الطلاق ثلاثة أوجه (^٢).(^١) قال المؤلف ﵀: وقال الأشعرية: من طريق اللفظ، وزيَّف الجويني قول أصحابه.وقال طوائف من المعتزلة: لا يكون منهيًّا عن أضداده لا لفظًا ولا معنًى؛ بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر. ينظر: القواعد ٢/ ٦٦٠.(^٢) المذهب: لا تطلق، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، فإذا خالفته وفعلت المنهي عنه فقد تركت ضده المأمور به. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ٥٤٥، شرح المنتهى ٣/ ١٣٠.1 / 126نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي