425

( ولا يبتع أحد ما لم يعشر أو يخمس ) أي ولا يجوز لأحد أن يشتري شيئا من الأموال التي يجب فيها العشر أو الخمس إذا غلب في ظنه أنه لم يعشر ولم يخمس أي لم يخرج ما يجب فيه ( ومن فعل ) ذلك أي اشترى ما فيه العشر أو الخمس صح الشراء إلا في قدر الواجب فإذا أخرجه المشتري ( رجع على البائع بما يأخذه المصدق فقط ) دون ما أخرجه إلى الفقير إذا أخرجه بغير إذن البائع.

وكذا يرجع المشتري على البائع بما أخذه الإمام وقد نبه الإمام عليه السلام على ذلك بقوله : ( فنية المصدق والإمام ) إذا نويا كون ما يأخذانه زكاة المال فإنها ( تكفي ) ويجزي المالك ما أخذاه ( لا ) نية ( غيرهما ) لعدم الولاية.

صفحة ٤٣٠