423

( و) المالك يجب ( عليه الإيصال ) لزكاته إلى الإمام ( إن طلب ) منه ذلك ومؤن الإيصال تجب على المالك بما لا يجحف.

( ويضمن ) المالك الزكاة ( بعد العزل ) يعني أن المالك إذا عزل عشر ماله مثلا إلى ناحية بنية تعيينه للزكاة فإنه يضمن هذا المعزول حتى يقبضه المصدق أو الفقير وسواء تلف في طريق حمله إلى الإمام أو الفقير أو في مكانه ( إلا ) أن يعزلها المالك ( بإذن الإمام أو ) إذن ( من أذن ) له ( بالإذن ) بالعزل نحو أن يأذن الإمام للمصدق بأن يأمر المالك بعزل زكاته فإنه إذا عزلها حينئذ فتلفت بعد العزل لم يضمن ( وتكفي ) المالك في تسليم الزكاة وسقوط ضمانها بكل وجه أن تقع منه ( التخلية ) لزكاته ( إلى المصدق ) فإذا خلى بين المصدق وبين الزكاة تخلية صحيحة يتمكن من حملها فقد سلم زكاته وخرج من عهدة ضمانها، ولو لم يحملها المصدق ولا يقبلها وهذا الحكم يختص بالمصدق ( فقط ) ؛ لأنه أجير بخلاف التخلية إلى الإمام والفقير فإنها لا تكفي في التسليم وسقوط الضمان حتى يقبضها قبضا محققا والخمس في ذلك كالزكاة.

صفحة ٤٢٨