( و) أما إذا أقر رب المال بوجوب الزكاة لكن ادعى أنه قد فرقها قبل مطالبة الإمام في مستحقها ولم يتحقق المصدق ذلك فإنه ( يبين مدعى التفريق ) ؛ لأن الأصل عدم الإخراج ( و) يبين أيضا ( أنه ) وقع التفريق ( قبل الطلب ) من الإمام فإن أقام المالك البينة على الوجهين جميعا وإلا أخذها منه المصدق وليس له أن يقبل قوله ولو كان ظاهره العدالة.
صفحة ٤٢٦