التاج المذهب لأحكام المذهب
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التاج المذهب لأحكام المذهب
القاضي أحمد بن قاسم العنسي( وكره ) في القبر سبعة أشياء ( الأول ) ( ضد ذلك ) المندوب المتقدم فيما له ضد، وأما ما لا ضد له فالمكروه فيه تركه.
( و) ( الثاني ) ( الإنافة بقبر غير فاضل ) مشهور الفضل وهو رفعه زائدا على شبر فإنه مكروه ما لم يكن فاضلا فلا بأس بالزيادة.
( و) ( الثالث ) ( جمع جماعة ) أو اثنين في قبر واحد ( إلا لتبرك ) يجمعهم متقاربين كما روي أنه قبر الحسن بن علي وعلي بن الحسين والصادق والباقر إلى جنب قبر فاطمة عليهم السلام ( أو ضرورة ) داعية إلى أن يقبر جماعة في قبر جاز ذلك ولا كراهة ويحجز بين كل اثنين بتراب أو حجارة ويقدم إلى القبلة أفضلهم.
( و) ( الرابع ) ( الفرش ) في القبر والوسائد ( و) ( الخامس ) ( التسقيف ) للقبر ؛ لأن ذلك من البناء وقد نهي عنه.
( و) ( السادس ) اتخاذ ( الآجر ) فيما يوارى به الميت داخل قبره وفوقه فإنه يكره فإن لم يوجد غيره زالت الكراهة.
( و) ( السابع ) ( الزخرفة ) للقبر وهي تزيينه بالتجصيص والقضاض ونحوهما ؛ لأنه قد ورد النهي عن ذلك ( إلا رسم الاسم ) في لوح من حجارة أو خشب يكتب فيه اسم للميت، والصخر أولى ليعلم بذلك لزيارته فلا كراهة.
صفحة ٣٤٧