التاج المذهب لأحكام المذهب
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التاج المذهب لأحكام المذهب
القاضي أحمد بن قاسم العنسيفأما إذا كان له أمة فإنها تغسله ولا تنظر إلى ما بين الركبة والسرة لجواز أن يكون امرأة وتلف يدها لغسل عورته بخرقة، وهكذا محرمه كأخيه أو أخته فإنهما يغسلانه كما مر في غسل المحرم لمحرمه ( فإن كان ) عليه بنجاسة غليظة أو وسخ يمنع من وصول الماء إلى البشرة بحيث ( لا ينقيه الصب ) جميعه ولم يحضر من يجوز له دلكه كالمرأة مع الأجنبي والرجل مع الأجنبية والخنثى مع غير أمته ومحرمه ترك صب الماء عليه، و( يمم ) بأن يلف الأجنبي يديه ( بخرقة ) ويضرب بهما على التراب ثم يمسح أعضاء التيمم ولا يكشف شيئا من شعره وبدنه ( فأما ) لو مات ( طفل أو طفلة لا يشتهى ) جماع أيهما لصغره ( فكل مسلم ) عدل يصح أن يغسل ولو كان أجنبيا منه ( ويكره ) كراهة تنزيه أن يغسل الميت ( الحائض والجنب ) ؛ لأنهما ممنوعان من كثير من القرب ؛ ولأن اشتغال الجنب بطهارته أولى والحائض وكذا النفساء لا يمتنع أن يبدو عليهما الدم فيشتغلا عن غسل الميت.
صفحة ٣١٤