التاج المذهب لأحكام المذهب
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التاج المذهب لأحكام المذهب
القاضي أحمد بن قاسم العنسي( وندب في ) الخطبة ( الأولى ) شيئان وهما ( الوعظ و) قراءة ( سورة ) من القرآن من المفصل أو آيات ( وفي الثانية الدعاء للإمام ) إما ( صريحا ) وذلك حيث ينفذ أمره فلا يخشى تبعة ( أو كناية ) وذلك حيث لا ينفذ أمره ويخشى العقوبة بالتصريح ( ثم ) يدعو ( للمسلمين ) بعد دعائه للإمام فلو قدم المسلمين صح وكره.
( و) ندب ( فيهما ) جميعا أمور منها ( القيام ) من الخطيب حال تكلمه بهما فلو خطب قاعدا جاز وكره ويكون الفصل حينئذ بسكتة.
( و) منها ( الفصل ) بين الخطبتين ( بقعود ) قدر سورة الإخلاص أو التكاثر ويقرؤها والمستمعون كذلك ( أو سكتة ) بين الخطبتين، وهي كالقعود.
( و) منها أنه إذا كان ثمة مراق كثيرة ندب له أن ( لا يتعدى ثالثة المنبر إلا لبعد سامع ) يعني إذا كثر الناس حتى بعد بعضهم حسن من الخطيب أن يرتفع على الثلاث المراقي لإسماعهم، قال الإمام : عليه السلام والأقرب أن له أن يرتقي أعلاها لقصد الإسماع إن لم يحصل بدونه.
( و) منها ( الاعتماد على سيف ) أ( ونحوه ) من عصا أو عكاز أو قوس، والوجه فيه أن يشغل يده به عن العبث وليكون أربط لجأشه.
( و) منها ( التسليم ) على الناس متوجها إليهم ووقته ( قبل الأذان ) وقبل قعوده لانتظار فراغ المؤذن.
صفحة ٢٤٤