أحدهما : أن يكون ذلك البعد وأخواته واقعا ( في المسجد ) الحال الثاني : قوله ( أو ) لم يكن ذلك في المسجد فإنه يعفى عن فوق القامة ( في ارتفاع المؤتم ) على الإمام ( لا ) لو كان المرتفع هو ( الإمام ) فإنها تفسد ( فيهما ) أي سواء كان في المسجد أم في غيره فإنه إذا ارتفع فوق القامة فسدت على المؤتم ( ويقدم ) من صفوف الجماعة صف ( الرجال ثم ) إذا اتفق خناثى ونساء قدم ( الخناثى ) على النساء إذا كانت الخنوثة ملتبسة ولا يتلاصقوا ( ثم ) بعد الخناثى ( النساء ويلي كلا ) من الصفوف ( صبيانه ) فيلي الرجال الأولاد، وبعدهم الخناثى الكبار ثم الخناثى الصغار ثم النساء ثم البنات الصغار وهذا الترتيب في الصبيان مسنون وفي الكبار واجب.
صفحة ١٩٣
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،