168التاج المذهب لأحكام المذهبالقاضي أحمد بن قاسم العنسي - ١٣٩٠ هجريتصانيفالفقه الجعفري•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢( و) يكره ( قتل القمل ) في الصلاة ولا يفسد ؛ لأنه يحصل بفعل قليل قطعا ( لا إلقاؤه ) أي إلقاء القمل في حال الصلاة حيث يباح له فإنه لا يكره.صفحة ١٦٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي