212

تحرير ألفاظ التنبيه

محقق

عبد الغني الدقر

الناشر

دار القلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

دمشق

الْفَرَائِض جمع فَرِيضَة من الْفَرْض وَهُوَ التَّقْدِير لِأَن سِهَام الْوَرَثَة مقدرَة وَرجل فَرضِي وفارض عَالم بالفرائض قَالَ صَاحب الْمُحكم قَالَ ابْن الْأَعرَابِي يُقَال فارض وفريض كعالم وَعَلِيم
الْإِرْث وَالْمِيرَاث قَالَ الْمبرد أَصله الْعَاقِبَة وَمَعْنَاهُ هُنَا الِانْتِقَال من وَاحِد إِلَى آخر
الزَّوْجَة بِالْهَاءِ لُغَة قَليلَة وَالْأَشْهر والأفصح أَن الْمَرْأَة زوج بِلَا هَاء وَبِه جَاءَ الْقُرْآن وَقد جَاءَت بِالْهَاءِ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة وَأنْشد أهل اللُّغَة فِيهَا أبياتا كَثِيرَة وَقد أوضحتها فِي التَّهْذِيب وتحسن هَذِه اللُّغَة فِي كتاب الْفَرَائِض للْفرق
قَوْله فِي الْأُم وَلها ثلث مَا يبْقى فِي فريضتين إِنَّمَا قَالُوا ثلث مَا يبْقى وَلم يَقُولُوا سدس المَال فِي مَسْأَلَة زوج وأبوين وربعه فِي زَوْجَة وأبوين للمحافظة على الْأَدَب فِي مُوَافقَة الْقُرْآن فِي قَول الله تَعَالَى ﴿فلأمه الثُّلُث﴾
قَوْله بنت الصلب يَعْنِي بنته حَقِيقَة الْخَارِجَة من صلبه لَيْسَ بَينه وَبَينهَا وَاسِطَة ولد آخر والصلب الظّهْر قَالَ الله تَعَالَى ﴿يخرج من بَين الصلب والترائب﴾ قَالَ الْجَوْهَرِي وَيُقَال فِيهِ الصلب بِفَتْح الصَّاد والام فِي اللُّغَة
قَوْله ذكرهم وأنثاهم فِيهِ يَعْنِي يستويان فِي أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا إِذا انْفَرد أَخذ السُّدس وَإِذا اجْتمعَا اقْتَسمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يرجح الذّكر ثمَّ إِن أَوْلَاد الْأُم يخالفون غَيرهم من الْوَرَثَة فِي خَمْسَة أَشْيَاء أَحدهَا أنثاهم عِنْد انفرادها كالذكر الثَّانِي أَنَّهَا تقاسمه بِالسَّوِيَّةِ الثَّالِث يَرِثُونَ مَعَ من يدلون بِهِ الرَّابِع يحجبون من يدلون بِهِ فيحجبون الْأُم من الثُّلُث إِلَى

1 / 246