603

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

محقق

إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

قم

للمستحاضة، ولو عدمت الماء تيممت وطافت كما تفعل في الصلاة.

2254. الثامن: يستحب له أن يشرب من زمزم، وأن يشتري بدرهم تمرا، ويتصدق به كفارة لما دخل عليه (1) في حال الإحرام من فعل محرم أو مكروه.

صفحة ١٦