511

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

محقق

إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

قم

ذي الحجة (1). والأقرب الأول.

ولا يتعلق بهذا الاختلاف حكم، للإجماع على فوات الحج بفوات الموقفين، وصحة بعض أفعال الحج فيما بعد العاشر.

1920. الثاني عشر: لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، فلو أحرم به قبلها، لم ينعقد للحج، وانعقد للعمرة، رواه ابن بابويه (2) وعندي فيه نظر.

1921. الثالث عشر: لا ينعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلا في أشهر الحج، فأن أحرم في غيرها انعقد للمبتولة على إشكال، أما العمرة المبتولة، فيجوز في جميع أيام السنة.

1922. الرابع عشر: لو دخل المتمتع مكة وخشي فوات الوقت، نقل نيته إلى الإفراد، ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الحج، وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الحج.

صفحة ٥٦٠