485

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

محقق

إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

قم

وفيه مقدمة ومقاصد أما المقدمة ففيها ستة عشر مبحثا:

1836. الأول: الحج لغة: القصد، يقال: بفتح الحاء وكسرها، وكذا الحجة.

وفي الشرع: عبارة عن قصد البيت الحرام لأداء المناسك في زمان معين.

وأما العمرة فهي لغة: الزيارة، وفي الشرع: عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده.

1837. الثاني: الحج من أعظم أركان الإسلام، وهو أحد أركان الإسلام (1) الخمسة، وهو واجب بالنص والإجماع، وكذا العمرة.

1838. الثالث: الحج والعمرة يجبان مع الشرائط الآتية على الفور في العمر مرة واحدة.

1839. الرابع: في الحج فضل كثير، روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لقيه أعرابي، فقال: يا رسول الله! إني أريد الحج ففاتني، وأنا رجل ممول، فمرني أصنع في

صفحة ٥٣٣