454

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

محقق

إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

قم

صام الحاضر، وهل يقضي الفائت؟ قال ابن بابويه: نعم ولا كفارة (1)، وقال الشيخان (2): يكفر عن كل يوم بما تقدم، ولا قضاء عليه، والوجه عندي قول ابن بابويه، وعلى قول الشيخين لو صام ولم يكفر، فالوجه الإجزاء.

1732. الثاني: ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (3) تعميم الحكم في المريض وغيره ممن فاته الصوم، وفيه نظر.

1733. الثالث: حكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء.

1734. الرابع: لو أخره سنتين فما زاد، فيه إشكال، والأقرب عدم تكرر الكفارة (4).

1735. الخامس: لو استمر به المرض حتى مات سقط القضاء ولا كفارة، لكن يستحب أن يقضى عنه، أما لو برأ من مرضه، وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، قضي عنه.

1736. السادس: الذي يقضي عن الميت أكبر أولاده الذكور، سواء فاته بمرض أو غيره، مع ترك الميت القضاء وتمكنه.

ولو لم يكن له ولد ذكر، وكان له إناث، قال الشيخ (رحمه الله): يتصدق عن كل يوم بمدين من ماله، وأقله مد (5).

صفحة ٥٠٠