390

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

محقق

إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

قم

أن الفطرة على الورثة إن قيل بانتقال التركة إليهم كالراهن، وإلا فالوجه ما قاله الشيخ.

1484. الثامن: العبد إذا كان نصفه حرا وهاياه مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة تردد ، أقربه العدم.

1485. التاسع: يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى، ويتضيق عند الصلاة.

وهل يجوز تقديمها على هلال شوال؟ الأقوى عندي جواز ذلك من أول رمضان لا أكثر.

1486. العاشر: لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا، فإن أخرها أثم، ولو لم يتمكن لم يأثم إجماعا، ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان، وإن لم يكن قد عزلها فالأقرب صيرورتها قضاء، وقيل: أداء (1) وقيل: يسقط (2) ويصح العزل إذا عزلها المالك، ويضمن بالتأخير عنه مع وجود المستحق.

ويجوز نقلها من بلده مع عدم المستحق فيه، ومعه على الخلاف (3) ويضمن.

1487. الحادي عشر: يجوز أن يخرجها من المال الغائب عنه، والأفضل إخراجها من بلد المال (4) وقسمتها فيه.

صفحة ٤٢٩