385

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

محقق

إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

قم

1460. الخامس والعشرون: لو زوج أمته بعبد غيره، أو مكاتبته وسلمها إليه، وجبت فطرتها على مولاه.

ولو زوجها من حر معسر سقطت فطرتها عن المولى، لسقوط نفقتها عنه بالتسليم، وعن المعسر.

ولو زوجها من موسر وسلمها إليه، وجب فطرتها على الزوج، ولو منعها عنه في وقت، وجبت الفطرة على السيد.

1461. السادس والعشرون: لو آجر عبده، كانت فطرته على مالكه دون المستأجر.

1462. السابع والعشرون: لو أوصى لرجل برقبة عبد، ولآخر بمنفعته، كانت الفطرة على مالك الرقبة.

1463. الثامن والعشرون: فطرة المشترك على أربابه بالحصص، ولا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أزيد، ويجوز أن يتفق الشريكان في جنس المخرج وأن يختلفا.

1464. التاسع والعشرون: لا يجب أن يخرج على الجنين.

1465. الثلاثون: اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة، فبعضهم (1) اشترط ضيافة الشهر كله، وآخرون العشر الأواخر (2)، وآخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته (3) وهو الأقوى.

صفحة ٤٢٤