211

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

محقق

إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

قم

فيهما، وأن يقرأ فيهما سورتين متساويتين، وأن يقرأ في الثانية بالسورة التي تلي السورة التي قرأها في الأولى، وبغيرها من المتقدمات عليها والمتأخرات.

838. الرابع عشر: لا يتعين الحمد في النوافل وجوبا بل ندبا، وكذا يستحب السورة بعدها فيها.

839. الخامس عشر: الإعراب واجب، فلو أخل به عمدا بطلت صلاته، ولو لم يحسنه وجب التعلم بقدر الإمكان، ولو ضاق الوقت صلى على ما يحسنه، والأقرب وجوب إئتمامه بالعارف.

840. السادس عشر: يجب أن يقرأ بالمتواتر، فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته.

841. السابع عشر: يجوز أن يقرأ بأي قراءة شاء من القراءات السبع، ولا يجوز أن يقرأ بغيرها، وان اتصلت رواية.

842. الثامن عشر: يجب أن يخرج الحروف من مخارجها، فلو أخرج «الضاد» في «ولا الضالين» (1) وغيره من مخرج «الظاء» بطلت صلاته إن كان عالما أو جاهلا يمكنه التعلم، وإلا فلا، ثم يجب عليه التعلم، ولو أخل بإصلاح لسانه في القراءة مع القدرة أبطل صلاته، وإلا فلا.

843. التاسع عشر: هل يجب الترتيب في التسبيح على ما تلوناه؟

فيه إشكال.

844. العشرون: لو أخل بالقراءة في الأوليين عمدا بطلت صلاته. ولا تبطل بالإخلال سهوا، ولا يسقط التخيير معه بينها وبين التسبيح في الأخيرتين.

صفحة ٢٤٥