175

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

محقق

إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

قم

678. الثالث: لو أذن له المالك صحت صلاته، سواء كان المأذون له الغاصب أو غيره، ولو أذن غير المالك لم يعتد به، ولو أذن المالك مطلقا صحت صلاة غير الغاصب دونه (1).

ولو دخل ملك غيره بغير إذنه وعلم بشاهد الحال عدم كراهية المالك للصلاة فيه صحت، وعلى هذا تجوز الصلاة في البساتين، وإن لم يعرف أربابها، فلو كان البستان مغصوبا فالأقرب المنع.

679. الرابع: لو أمره المالك بالخروج، وجب المبادرة، ويصلي خارجا، ولو ضاق الوقت صلى وهو آخذ في الخروج ويومئ للركوع والسجود، ويستقبل ما يمكن (2)، وأطبق العلماء (3) كافة على تخطئة أبي هاشم (4) في هذا المقام (5).

680. الخامس: لا تجوز الصلاة في مكان يتعدى نجاسته إليه. ولو لم يتعد جاز إذا كان موضع الجبهة طاهرا، وكذا البساط، وسواء تحرك النجس بحركته أو لا.

صفحة ٢٠٩