141

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

محقق

إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

قم

المقصد الأول: في المقدمات وفيه فصول الفصل الأول: في أعدادها وفيه ستة مباحث:

الأول: الصلاة قسمان: واجب، ونفل. فالواجب أمران:

543? أحدهما ما وجب (1) بأصل الشرع، وهو خمس صلوات في كل يوم وليلة: الظهر أربع ركعات، والعصر مثلها، وكذلك العشاء الآخرة، والمغرب ثلاث ركعات، والغداة ركعتان.

وترتيبها الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الصبح، هذا في الحضر; أما في السفر، فيسقط من الرباعيات شطرها، وتستقر الباقيتان على حالهما (2).

ويجب أيضا صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والآيات

صفحة ١٧٥