134

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

محقق

إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

قم

ولو حمل قارورة مضمومة فيها نجاسة، فقد تردد الشيخ في الخلاف (1)، وأفتى في المبسوط بالبطلان (2).

ويكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر آدمي، رجلا أو امرأة، ولا بأس بالحيوان الطاهر. ولو شرب خمرا، أو أكل ميتة فالأقوى وجوب القئ. ولو أدخل دما تحت جلده، فنبت اللحم نزعه مع المكنة.

ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل، وطرفه الآخر مشدودا في نجاسة كالكلب، لم يبطل صلاته، سواء كان واقفا على الحبل أو حاملا له، وسواء كان الكلب كبيرا لا يتحرك بحركته أو يتحرك، وكذا لو كان مشدودا في سفينة فيها نجاسة، سواء كان الشد في النجس أو الطاهر.

ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان، ويكره في ثياب شارب الخمر وغيره من المحرمات، ما لم يعلم إصابتها لها.

536. السادس والعشرون: يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة إجماعا، وكذا يحرم عندنا استعمالها في غير الأكل والشرب، ونص الشيخ على تحريم اتخاذها (3) سواء الرجل أو المرأة في ذلك، أما المفضض ففيه قولان، أقربهما الكراهية.

ويعزل الفم عن موضع الفضة وجوبا; قاله الشيخ (4)، ويجوز اتخاذ الأواني من غير الجوهرين، وإن غلت أثمانها.

صفحة ١٦٦