123

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

محقق

إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

قم

المقصد الخامس: في النجاسات والنظر في أمرين [الفصل] الأول: في أنواعها:

وهي عشرة:

501 و 502. الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة لا يؤكل لحمه، سواء كان حراما في الأصل كالأسد، أو عرض كالجلال وكموطوء الإنسان.

وقول الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: إن بول الطيور كلها طاهر، سواء أكل لحمها أو لا، وكذا ذرقها إلا الخشاف (1) ضعيف، ورواية أبي بصير (2) وإن كانت حسنة، لكنها معارضة بغيرها (3).

أما بول ما يؤكل لحمه وذرقه من أصناف الحيوان، فإنه طاهر إلا الدجاج، فإن فيه خلافا (4). وبول ما لا نفس له سائلة وذرقه، طاهران، ويكره بول البغال

صفحة ١٥٥