59

تحريم نكاح المتعة

محقق

حماد بن محمد الأنصاري

الناشر

دار طيبة للنشر والتوزيع

الإصدار

الثانية

قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ يَزِيدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شَكَّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ لَهُ، وَالمْعَاصِي حِمَى اللَّهِ، وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَوْ يُوَاقِعَ»

1 / 82