297

التحقيق في أحاديث الخلاف

محقق

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

بيروت

لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ أَحْمَدَ تَضْعِيفَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ
وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مُفَسَّرًا
٤٣١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يُشِيرُ أَحَدُنَا بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَكَّاشَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ مَأْمُونٌ وَكَانَ كَذَّابًا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ دَجَّالًا مِنَ الدَّجَّالِينَ
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا يُعْرَفُ مُسْنَدًا إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ
وَلَا يَصِحُّ مَا حَكَوْا لَا عَنْ عُمَرَ وَلَا عَنْ عَلِيٍّ وَلَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ثُمَّ أَخْبَارُنَا مُثْبِتَةٌ وأخبارهم نَافِيَةٌ فَكَانَتْ أَوْلَى
مَسْأَلَةٌ تُرْفَعُ الْيَدُ حَذْوَ الْمَنْكِبِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة حِيَال الْأُذُنَيْنِ وعَن أَحْمَدَ التَّخْيِيرُ فِي ذَلِكَ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّفْعِ وَحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيٍّ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَغَيْرِهِ

1 / 336