تهذيب الوصول إلى علم الأصول
•
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)معينة (1) غير مبينة أو غير معينة (2) لزم تكليف ما لا يطاق، وإن جاز دائما خرج عن كونه واجبا، وإن كان إلى غاية (3) معينة (4) مبينة وجب معرفة البيان (5).
والجواب: أن إبليس استحق الذم بتركه (6) لا بعزم الفعل، ولأن الأمر هاهنا للفور، لقوله تعالى: فقعوا له ساجدين (7)، والمسارعة إلى المغفرة مجاز، إذ المراد ما يقتضيها، وليست الآية (8) دالة على الفورية، ولو دلت لا ستفيد الفور من خارج، والتأخير يجوز إلى غاية يغلب معها الظن بالتلف عقيب الفعل، كما لو قال:
(افعل أي وقت شئت)، وكقضاء الواجب والنذر المطلق.
لأنه ليس علة في وجوده ولا مستلزما له، فلو لم يستلزم العدم العدم لخرج عن كونه شرطا، وإلا جاز أن يكون (10) كل شيء شرطا لكل شيء، ولأن يعلى بن امية سأل
صفحة ١٠٠