ومنعه الحنفية (1). ومع ذلك حكموا في شهود الزوايا (2) بوجوب رجم المشهود عليه استحسانا، وقاسوا في الكفارات الإفطار بالأكل على الوقاع، وقتل الصيد ناسيا عليه عمدا، وقاسوا في المقدرات، كما قدروا في الدلو الكبير، وقاسوا في الرخص زوال (3) سائر النجاسات بالحجر، قياسا على الاستنجاء (4).