والأقوى عندي أن العلة إذا (2) كانت منصوصة، وعلم وجودها في الفرع، كان حجة، كقوله (عليه السلام) لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: «أينقص إذا جف؟ قيل: نعم.
قال (عليه السلام): فلا إذن» (3)(4)، وكذا قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.
وأما في غير هذين فلا يجوز التعبد به:
لقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون* (5) ولا تقف ما ليس لك به علم (6) إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا (7).